الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***
(قوله: قيل الصفة والوصف في اللغة واحد) قال في معراج الدراية ثم الوصف والصفة مصدران كالوعظ والعظة والوعد والعدة والوزن والزنة، وفي الصحاح وصف الشيء وصفا وصفة فالهاء عوض عن الواو كما في الوعد والعدة، وفي اصطلاح وهو قوله زيد عالم، والصفة ما قام بالموصوف ا هـ. ونحوه في النهاية والعناية، وفي القاموس وصفه يصفه وصفا وصفة نعته فاتصف والصفة كالعلم والسواد ا هـ. وفي شرح العيني والصفة والوصف مصدران من وصف والصفة الأمارة اللازمة للشيء، ثم اعترض على المتكلمين بقوله وليت شعري من أين التخصيص ا هـ. وقد ظهر من هذا أن الصفة تكون مصدرا كالوصف وتكون اسما لما قام بالموصوف كالعلم مثلا وحينئذ فمخالفة المتكلمين من حيث تخصيص الصفة باستعمالهم إياها اسما بمعنى الأمارة اللازمة مع أنها قد تكون في اللغة مصدرا والجواب عما قاله الإمام العيني أن هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه. (قوله والتحرير إلخ) كذا في فتح القدير، وهو ميل إلى ما قاله المتكلمون من التفرقة ورد على الشراح الناقلين لما يفهم منه الاتحاد بينهما هكذا يفهم من البحر والنهر. أقول: قد علمت مما سبق أن النزاع إنما هو في أن الصفة خاصة بالأمارة اللازمة أم لا فالمتكلمون على الأول واللغويون على الثاني، فإنها تستعمل عندهم اسما ومصدرا كما هو صريح عبارة القاموس وكلام العيني، وأما أن الوصف قد يراد به الصفة فليس مما النزاع فيه فليتأمل وأيضا بعد نقل أئمة اللغة أن كلا من الوصف والصفة مصدران لوصف كيف يسوغ منعه بدون نقل عن العرب أو أئمة اللغة ولعل مراد المؤلف الرد على القائل بأنهما واحد بأنه يلزم من اتحادهما إطلاق كل منهما على المصدر وعلى ما قام في الموصوف، وأن إطلاقهما على المصدر ثابت، وأما إطلاق كل منهما على ما قام في الموصوف فغير ثابت وإنما الثابت إطلاق الصفة عليه دون الوصف نعم لا ينكر أن يطلق الوصف ويراد به الصفة القائمة بالموصوف ولكن لا يلزم من ذلك اتحادهما لاحتمال كون ذلك الإطلاق مجازا لا حقيقة لغوية (قوله أي ما لا بد منه) تفسير للفرض (قوله وما وراءها) أي وراء تكبيرة الإحرام (قوله والذي يؤيد أنها شرط إلخ) مقتضاه أنها لو كانت ركنا لوجب مشاركة القوم فيها في الجمعة لكن قد يقال لا يلزم مشاركة القوم له فيها في جميع الأركان لأنهم لو أحرموا وهو راكع صحت الجمعة مع أنهم لم يشاركوه في القيام حقيقة مع أنه ركن، وكذا لو نفروا بعد سجوده للركعة الأولى تأمل. (قوله وقول الشارح أنه يجوز بالإجماع إلخ) دفع النظر في النهر بأن مراده إجماع القائلين بأنها شرط (قوله فهو جائز عند صدر الإسلام) ظاهر ما في النهاية والعناية ومعراج الدراية أن الجائز عند صدر الإسلام هو الأول فقط فإنه قد قال في النهاية والمعراج: قد ذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين: أن بناء الفرض مع تكبيرة الفرض، قيل: لا يجوز، وقال صدر الإسلام رحمه الله: يجوز، ثم قال: قلت: بقي حكم بناء الفرض على النفل ولم أجد فيه رواية، ولكن يجب أن لا يجوز: أما على ما اختاره صاحب الأسرار وفخر الإسلام فظاهر لأنه لما لم يجز بناء الفرض على تحريمة فرض آخر، وهو مثله فلأن لا يجوز بناء الفرض على ما دونه أولى، وأما على اختيار صدر الإسلام فإنه إنما جوز بناء المثل فهو لا يدل على تجويزه بناء الأقوى على الأدنى، ثم المعنى أيضا يدل على عدم الجواز لأن الشيء يستتبع ما هو أقوى منه، وفي بناء الفرض على النفل جعل النفل مستتبعا للفرض لأن المبني تبع للمبني عليه وذلك لا يجوز. ا هـ. وقد نبه أيضا على ذلك الشيخ إسماعيل، ثم قال: ولذا اقتصر في التبيين على صورة الفرض على الفرض في النقل عنه ا هـ. وبهذا ظهر عدم صحة ما في النهر من قوله: ولا خلاف في جواز بناء النفل على النفل والفرض عليه فتنبه. (قوله: كالنية ليست من الأركان إلخ) بيان لمنع الملازمة بين كون التحريمة شرطا وجواز البناء المذكور بأن النية ليست من الأركان مع أنه لا يجوز أداء صلاة بالبناء على نية صلاة أخرى (قوله: وفي المحيط: الأخرس والأمي افتتحا بالنية إلخ) قال في النهر: ينبغي أن يشترط القيام في نيتهما لقيامها مقام التحريمة وأن تقديمها لا يصح ولم أره لهم. (قوله: في شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان) أي في تكبيرة الإحرام، وأما باقي التكبيرات ففي النهر عن إطلاق الفتح أنه يحرك لسانه بها، قال: وكان الفرق أن تكبيرة الإحرام لها خلف، وهو النية بخلاف غيرها ا هـ أقول: يظهر من هذا أنه لا يسن أيضا تحريك اللسان بتكبيرة الإحرام تأمل. (قوله لأنه صار شارعا في صلاة نفسه قبل شروع الإمام) مخالف لما ذكره في المسألة التي قبلها من أنه لا يدخل في صلاة نفسه على الصحيح قال في الشرنبلالية إلا أن يحمل على غير الصحيح فليتأمل ا هـ. ولكن فيه أنه ذكر عن قاضي خان ما يقتضي عدم الخلاف في هذه بخلاف التي قبلها فإنه قال ويكبر المقتدي مع الإمام فإن قال المقتدي الله أكبر وقوله الله أكبر وقع قبل قول الإمام ذلك قال الفقيه أبو حفص رحمه الله الأصح أنه لا يكون شارعا عندهم، ثم قال وأجمعوا على أن المقتدي لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعا في الصلاة في أظهر الروايات ا هـ فليتأمل. (قوله أما الأولى) أي ما يستوي فيها القيام والقعود، أقول: ولها ثانية وهي الصلاة في السفينة على قول الإمام فإنه يجوز فيها أداء الفرض والواجب قاعدا مع القدرة على القيام (قوله وأما الثانية) أي ما يتعين فيها ترك القيام. (قوله إلى أنها ليست بركن) عبارة ابن أمير حاج في شرح المنية إلى أنها فرض وليست بركن (قوله وهو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة) قال في النهر لقائل أن يقول: لا نسلم أنه يسقط بلا ضرورة ليلزم كونه زائدا وسقوطه فيما مر لضرورة الاقتداء، ومن هنا ادعى ابن الملك أنه أصلي ولو سلم فلا تلزم زيادته، ألا ترى أن غسل الرجلين يسقط بالمسح بلا ضرورة فالأولى أن يقال: الزائد هو الساقط في بعض الأحوال بلا خلف بخلاف الأصلي. ا هـ. وقد يقال عليه: إن قراءة الإمام خلف عن قراءة المؤتم لما سيأتي من أن قراءة الإمام له قراءة إلا أن يجاب بما قاله بعض الفضلاء بأن المراد بالخلف خلف يأتي به من فاته الأصل وههنا ليس كذلك ويرد على كلا التعريفين القعود الأخير فإنه سيأتي أن الصحيح أنه ليس بركن أصلي وظاهره أنه ركن زائد مع أنه لا يسقط إلا عند الضرورة وإذا سقط سقط إلى خلف كالاضطجاع أو الاستلقاء إلا أن يقال إنه شرط لا ركن. والحاصل أن لابن مالك شبهة قوية في مخالفته للجم الغفير في أن القراءة ركن أصلي (قوله وقدر الفرض في الفرض) بجر قدر عطفا على الخلاف المضاف إلى بيان. (قوله ومقتضى الأول أنه لو طأطأ إلخ) ظاهره أن مقتضى كلام المنية أنه لو طأطأ رأسه ولم يحن ظهره مع القدرة عليه يخرج عن العهدة وليس كذلك فإن مراده طأطأة الرأس مع انحناء الظهر كما يدل عليه قوله الآتي وإن طأطأ رأسه قليلا ولم يعتدل إن كان إلى الركوع أقرب جاز وإن كان إلى القيام أقرب لا يجوز. ا هـ. وقال الشيخ إبراهيم في شرحها طأطأة الرأس أي خفضه مع انحناء الظهر لأنه هو المفهوم من وضع اللغة فيصدق عليه قوله تعالى: {اركعوا}، وأما كما له فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز محاذاة، وهو حد الاعتدال فيه ا هـ. كذا في حواشي نوح أفندي (قوله وخرج الخد والذقن) تعقبه العلامة الغنيمي بأن قضيته أن الخد ليس من جملة الوجه، وقد قالوا من فروض الوضوء غسل الوجه: وأقول: الإخراج ليس من جهة كونه ليس وجها بل الظاهر من البحر والنهر أنه بالخد والذقن والصدغ سخرية لكن فيه نظر بل الصواب زيادة قيد مع الاستقبال كما قدمناه عن الفتح لقول السراج وإن سجد على خده أو ذقنه لا يجوز لا في حالة العذر ولا في غيره لا أنه في حالة العذر يومئ إيماء ولا يسجد على الخد لأن الشرع عين الأنف والجبهة للوضع لأنهما مما يتأتى مع استقبال القبلة ووضع الخد لا يتأتى إلا بالانحراف عن القبلة فتعينت الجبهة والأنف للسجود شرعا ولأن السجود على الذقن لم يعهد تعظيما، والصلاة إنما شرعت بأفعال تعرف تعظيما، وأما قوله تعالى: {يخرون للأذقان سجدا} فمعناه: يقعون على وجوههم سجدا أو المراد بالأذقان: الوجوه، كذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا في شرح الشيخ إسماعيل، وفي لزوم زيادة قيد الاستقبال نظر لأنه شرط خارج عن حقيقة السجود المعرف. (قوله وإن كان الفتوى على قولهما) قال في النهر وأنت خبير بأن التعريف حيث جاء على الراجح فلا وجه لدعوى عدم صحته قال الشيخ إسماعيل وأجاب عنه تلميذه شيخنا أمتع الله تعالى بحياته: بأن التعريف المطابق لقول الكنز الذي هو بصدد شرحه إنما هو على قول الإمام فلا يلزم من كون قولهما هو المفتى به أن يكون مطابقا للكنز وأقول: إن أراد صاحب البحر بالبعض المعرف بذلك أحد شراح الكنز فهذا الجواب واضح لعدم مطابقته حينئذ المشروح، وإن أراد صاحب المغرب حيث عرف بذلك وغيره من شراح كلام من مشى على قول الإمام فليس بكاف في الجواب والله تعالى أعلم بالصواب. (قوله في شرح الدرر) يعني درر البحار للقونوي (قوله فالأولى أن يعين سبب شرعيتها الخروج) أي ليندفع الإشكال المذكور ولكنه لا يندفع على قول الكرخي الآتي (قوله والصحيح أنها ليست بركن أصلي) هذا يقتضي أنها ركن زائد كما في النهر ولكن الظاهر أن مراده نفي الركنية أصلا بدليل ما بعده لأن عدم توقف الماهية عليه شرعا لا يقتضي كونها ركنا زائدا لأن الركن الزائد قد تتوقف عليه الماهية كالقراءة ومن حلف لا يصلي فصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث فكيف يستدل على أن القعدة ركن زائد بذلك فتعين أن مراده تصحيح أنها شرط، ولذا قال في النهر: الظاهر شرطيته لقولهم لو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لا تتوقف عليه فإن من حلف إلخ (ولم أر من تعرض لثمرة هذا الخلاف) بين الثمرة الشيخ حسن الشرنبلالي في إمداد الفتاح وهي الاعتداد بها إذا نام فيها كلها وعدمه، فعلى القول بركنيتها لا يعتد بها وعلى القول بأنها ليست بركن يعتد بها كما يدل عليه ما يأتي عن التحقيق للشيخ عبد العزيز. (قوله وفيه نظر سنذكره إن شاء الله تعالى) هو قوله وفيه نظر بل لا يكاد يصح لأنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه ولهذا قال الشارح الزيلعي، وكذا إن سبقه الحدث بعد التشهد، ثم أحدث متعمدا قبل أن يتوضأ تمت صلاته ولم يحك خلافا وإنما ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا خرج منها لا بصنعه كالمسائل الاثنى عشرية ا هـ. (قوله والاختيار المشروط قد وجد إلخ) قال الحلبي في شرح المنية والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا ولا نسلم أن الذاهل غير مختار (قوله وعرف من هذا) الظاهر أن الإشارة إلى الاقتصار المفهوم مما سبق أي عرف من اقتصارهم على القراءة والركوع والسجود جواز القيام حالة النوم، وفيه خفاء بل مقتضى ما يأتي من الفرع عن المحيط أنه لا يجوز وكأنه لهذا لم يفرق الشرنبلالي بينه وبين غيره، وكذا الشيخ علاء الدين تبعا لإطلاق عبارة متن التنوير، وكذا الحلبي في شرحه الكبير (قوله لأنه زاد ركعة لا يعتد بها) قال في النهر مبني على اختيار فخر الإسلام في القراءة وأن القيام منه غير معتد به ا هـ. أي وعلى أن القيام غير معتد به فافهم (قوله ثم اعلم أنهم قالوا إلخ) قال الشيخ علاء الدين في شرح التنوير لكن في المجتبى يسجد بترك آية منها هو أولى، قلت: وعليه فكل آية واجب. ا هـ. (قوله وظاهره أن الفاتحة بتمامها إلخ) قال في المنح أقول: لا يدل ظاهره على ما ذكر لأن إيجاب السجود إنما هو بتركها، وهو إذا ترك أكثرها فقد تركها حكما لأن للأكثر حكم الكل فيجب عليه السجود، وأما إذا ترك أقلها فلا يكون تاركا لها حقيقة ولا حكما ا هـ. ولا يخفى عليك أن ما ذكره إنما هو وجه للفرق بين ترك الأكثر والأقل ولا نزاع فيه إذ فيه تسليم أن ترك الأقل لا يوجب سجود السهو، وهو ظاهر فيما قاله. (قوله وقيده في الكافي بالمتكرر في كل ركعة كالسجدة) أقول: وكذا في النهاية والعناية والكفاية وغاية البيان (قوله لا يصح أن يدخل تحت الترتيب الواجب إلخ) قال في النهر: هذا وهم إذ الترتيب بين الركعات ليس إلا واجبا قال في الفتح: إلا أنه سقط في حق المسبوق لضرورة الاقتداء وما في الشرح مأخوذ من الخبازية والنهاية وعليه جرى في الدراية والفتح ا هـ. وكأنه ذكر ذلك في النهاية في غير هذا المحل وإلا فالذي هنا موافق لما في الكافي كما مر، ثم حاصل كلام النهر أن ما فهمه في البحر من كلام الشارح الزيلعي من أن الترتيب في الركعات واجب على المسبوق غير صحيح بل الوجوب على غيره، وأنه ليس بفرض وإلا لما سقط عن المسبوق بدليل قوله: فإن ما يقضيه المسبوق أول صلاته، ولو كان الترتيب واجبا عليه لحكمنا على أن ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما يقضيه آخرها إذ ليس في وسعه إيقاع ما أدركه أولا في الآخر أو لحكمنا عليه بأن يصلي أولا ركعتين مثلا، ثم يتابع الإمام وذلك غير جائز بل يجب عليه متابعته وقضاء ما فاته من أول صلاته وهذا دليل على عدم فرضيته، وهذا بعينه معنى ما في الفتح حيث قال: قوله فيما شرع مكررا من الأفعال: أراد به ما تكرر في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها أو في كل ركعة ا هـ. وبهذا التقرير ظهر لك عدم صحة ما اعترضه بعضهم على النهر بقوله: بل هو الواهم لأن ما استشهد به من كلام الفتح صريح في الرد عليه ا هـ. بقي هنا إشكال، وهو أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأموم ولا يتصور وجوب الترتيب بين الركعات في حق الأولين لأن كل ركعة يأتيان بها أولا فهي الأولى وثانيا فهي الثانية وهلم جرا، أما المأموم فهو إما مدرك أو مسبوق أو لاحق فالمدرك حكمه كإمامه والمسبوق قد علمت أن الكلام ليس فيه لأنه مأمور بعكس الترتيب واللاحق لا يتصور في حقه وجوب الترتيب أيضا لما تقدم، فما فائدة هذا الواجب وقد يقال: لا يلزم من عدم تصور عكس الترتيب أن لا يذكر، ألا ترى أنهم قالوا بفرضية ترتيب القعود الأخير على ما قبله، ومعلوم أنه من حيث كونه أخيرا لا يتصور فيه عكس الترتيب، نعم تظهر الثمرة في نفي فرضيته وهي أن المسبوق يقضي أول صلاته ولو كان فرضا لما كان كذلك، ولبعضهم هنا كلام تركناه لعدم فائدته. هذا والحق أن الإشكال ساقط من أصله، وذلك بأن مراد الزيلعي وغيره الإشارة، إلى المسألة الخلافية بيننا وبين زفر في اللاحق فعندنا الترتيب واجب عليه وعنده فرض، وذلك كما إذا أدرك بعض صلاة الإمام فنام، ثم انتبه فعليه أن يصلي أولا ما نام فيه، ثم يتابع الإمام، فلو تابعه أولا، ثم صلى ما نام فيه بعد سلام الإمام جاز عندنا وأثم لتركه الواجب، وعند زفر لا يجوز قال في السراج عن الفتاوى المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته فإنه تفسد صلاته، وهو الأصح، واللاحق إذا تابع الإمام قبل قضاء ما فاته لا تفسد خلافا لزفر ا هـ. (قوله فلذا اقتصر المصنف) أي في كتابه الكافي. (قوله وإنما كان واجبا) أي رعاية الترتيب. (قوله يراعي وجوده صورة ومعنى في محله) قال الزيلعي بعد هذا: تحرزا عن تفويت ما تعلق به جزءا أو كلا إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزءا أو كلا من جنسه لضرورة اتحاده في الشرعية ا هـ. قوله جزءا أو كلا: حالان من قوله ما تعلق وما تعلق بالمتحد كل صلاة القعدة الأخيرة أو جزؤها، وهو الركعة: القيام والركوع، والحاصل أن المتحد لم يشرع شيء آخر من جنسه في محله فإذا فات فات أصلا فيفوت ما تعلق به من جزء الصلاة أو كلها، بخلاف المتكرر فإنه لو فات أحد فعليه بقي الآخر من جنسه فلم يفت أصلا فلم يفت ما تعلق به، كما لو أتى بإحدى السجدتين في ركعة وترك الأخرى، وإنما قال يراعى وجوده صورة ومعنى لأن أحد فعلي المتكرر لو فات عن محله، ثم أتى به في محل آخر التحق بمحل الأول فكان موجودا فيه معنى وإن لم يوجد صورة، بخلاف المتحد فإنه لم يلتحق بمحله الأول، حيث فات بفواته فلم يوجد صورة ومعنى. كذا في حواشي مسكين للسيد محمد أبي السعود عن العلامة السيرامي (قوله حتى قال وليس فيما تكرر قيد إلخ) أي لفظ ما تكرر في قول الوقاية ورعاية الترتيب فيما تكرر ليس قيدا فإن ما لا يتكرر مراعاة الترتيب فيه واجبة أيضا (قوله على سبيل الفرضية) احتراز عن تكبيرات الانتقالات وعن القعود الأول في غير الثنائية (قوله وليس بين الكلامين تناقض لأن قولهم إلخ) أقول: محصل هذا الكلام أن الترتيب فرض باعتبار فساد الركن الذي هو فيه قبل الإعادة وواجب باعتبار عدم فساد الصلاة بترك الترتيب صورة بعد الإعادة، فلا منافاة بين الاعتبارين وهذا كلام عجيب، وتصرف غريب، فإن معنى الترتيب وجود كل ركن في محله فحيث أعيد السجود وجد كل من الركوع والسجود في محله فلا يكون هناك ترك ترتيب أصلا صورة ولا معنى إذ لو كان هناك ترك الترتيب صورة لفسدت الصلاة لما تقدم من أن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده في محله صورة ومعنى، لأنه كذلك شرع فإذا غيره فقد قلب الفعل وعكسه وقلب المشروع باطل وما تعددت شرعيته يراعى وجوده في محله معنى فقط، والكلام فيما اتحدت شرعيته فيراعى وجوده في محله صورة ومعنى وعدم فساد الصلاة في الصورة المذكورة ليس لكون الترتيب فيها واجبا بل لأن سبب الفساد كان تقديم السجود على الركوع، فإذا أعيد إلى محله زال السبب فانتفى المسبب فلم تنتف المعارضة، وقال بعض الفضلاء: إن المراد بالفرض هنا الفرض العملي الصادق على الواجب الاصطلاحي ليرتفع التناقض وهذا ليس بشيء أيضا لأن كلا من الفرض العملي والواجب، وإن أطلق على الآخر باعتبار ثبوتها بالظني إلا أن بينهما فرقا، فإن الفرض العملي يوجب الفساد سهوا كان أو عمدا، بخلاف الواجب فإن تركه سهوا يوجب سجود السهو، وقال بعضهم: إنه محمول على اختلاف الروايتين وعليه جرى القهستاني، قال بعض المحققين: لا بد لهذا الاختلاف من ثمرة ولم أجد في كلام أحد التصريح بها، فإن قلت: إن بعض الفضلاء استدل على كون الترتيب واجبا بعدم لزوم إعادة الركن الذي هو فيه فهل يصلح هذا أن يكون ثمرة للاختلاف ؟ قلت: لا يصح أن يكون دليلا على الوجوب ولا ثمرة للاختلاف لأن القائلين بالفرضية والقائلين بالوجوب متفقون على لزوم إعادة الركن الذي أتى به وفساد الصلاة إن لم يعده وعلى عدم لزوم إعادة الركن الذي هو فيه، ولو قال القائلون بالوجوب بعدم لزوم إعادة الركن الذي أتى به لكان لهذا الاختلاف ثمرة. ا هـ. وسيأتي من الشارح التنبيه على نفي ما في السؤال مما استدل به بعض الفضلاء حيث يقول: فعلم أن الاختلاف في الإعادة. (قوله معناه أن الركن إلخ) أي الركن الذي قدمه على غيره كالسجود الذي قدمه على الركوع في المثال المذكور يفسد هو أي الركن المذكور ولا يقع معتدا به بسبب ترك الترتيب أي سبب تقديمه على محله فيلزمه إعادته. (قوله فالحاصل أن المشروع) هذا أول عبارة الفتح الآتي العزو إليها (قوله فالترتيب شرط بين المتحد إلخ) اعلم أن، الأنواع التي ذكرها أربع هي: ما يتحد في كل الصلاة وما يتعدد في كلها وما يتعدد في كل ركعة وما يتحد في كل ركعة، وكل واحد منها له أفراد فالأول أفراده: التحريمة والقعدة، والثاني: الركعات، والثالث: السجدتان، والرابع: القراءة في الثنائية أو غيرها إذا اقتصر على القراءة في الأخريين والقيام والركوع، والصور العقلية في الترتيب بين نوع ونوع آخر ستة بأن تعتبر ترتيب كل نوع مع ما يليه، والصور بين ترتيب فرد من نوع وفرد آخر من ذلك النوع خمس بأن تعتبر الترتيب بين التحريمة والقعدة وبين أول الركعات وآخرها وبين السجدة والسجدة وبين القراءة والقيام والركوع، وكذا بين القيام والركوع، وهذا الترتيب في هذه الصور منه شرط ومنه واجب، وحاصله أن الترتيب شرط: في شيئين، أحدهما: فيما بين النوع الأول وبين بقية الأنواع الثلاثة، فيشترط الترتيب بين الأول أعني ما يتحد في كل الصلاة كالقعدة وبين ما يتعدد في كلها كالركعات ومثل له في ضمن قوله حتى لو تذكر بعد القعدة ركعة، وكذا بينه وبين ما يتعدد في كل ركعة ومثل له بقوله أو سجدة صلبية أو للتلاوة، وكذا بينه وبين ما يتحد في كل ركعة ومثل له بقوله ولو تذكر ركوعا قضاه إلخ، وثانيهما: الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة كالقراءة والقيام والركوع وبين ما يتعدد في كل ركعة إذا كانا في ركعة واحدة على ما سيأتي، وكذا ترتيب أفراد بعضها على بعض كترتيب القراءة على القيام والقيام على الركوع، وأما الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة وبين ما يتعدد في كل الصلاة فلا فائدة في اشتراطه إذ الظاهر أنه ليس صورة يمكن فك الترتيب فيها حتى يشترط، كما أن أفراد ما يتحد في كل الصلاة كتكبيرة الافتتاح والقعدة كذلك كما في الدرر، وأما الترتيب بين ما يتعدد في كل الصلاة وبين ما يتعدد في كل ركعة فهو واجب لا شرط كما نبه عليه في النهاية، وقد ظهر من هذا وجه تقييده كلام المصنف بالمتكرر في ركعة إذ ليس غيره واجبا كما علمت، وأما الترتيب في الركعات فقد مر ما فيه ومثله الترتيب في السجدتين نفسهما. (قوله يعني الركعات) تفسير لما يتعدد. (قوله قبل ركوع هذه السجدة) الظرف متعلق بمحذوف صفة لركعة وذلك بأن تذكر في سجدة الركعة الثانية مثلا ركوع الركعة الأولى فإنه يقضي هذا الركوع وسجدتيه (قوله وهل يعيد الركوع والسجود المتذكر فيه) لف ونشر مشوش لأن الركوع في المسألة الثانية والسجود في الأولى (قوله فعلم أن الاختلاف) إلى قوله وفي الكافي ليس من عبارة الفتح بل هو من كلام المؤلف، وفيه نظر فإن ما في الهداية صريح في أن الإعادة ليس بفرض، تأمل، وقد يجاب بأن مراده أن الخلاف ليس مبنيا على ما ذكر بين الطرفين فإنه وإن كان من طرف الهداية مبنيا على أن الترتيب ليس بركن لكنه من طرف الخانية ليس مبنيا على أنه ركن بل على الارتفاض تأمل. (قوله بل على أن الركن المتذكر قبل) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها المتذكر فيه بدل قوله المتذكر قبل وهي الصواب (قوله وفرض على ما نقله الطحاوي عن الثلاثة) أي عن أئمتنا الثلاثة، وكذلك هو قول الأئمة الثلاثة قال الإمام العيني، وهو المختار لكن قال في النهر بعد نقله لحاصل ما ذكره في البحر مما سيجيء أن ما رجحه العيني لغرابته لم أر من عرج عليه حتى أوله بعض العصريين بالمختار من قوليه (قوله ويدل عليه إلخ) أي على أن المراد نفي الكمال ونفي الإجزاء الكامل (قوله ولأنه تركه) أي ترك المسيء صلاته يصلي حتى أتم صلاته ولم ينهه عنها، وهو فيها (قوله وجعله الثاني) أي جعل بعض المشايخ الفرض هو الثاني يلزم منه أنه ركن (قوله فيرتفع الخلاف) قال في النهر أنت خبير بأن صحة رفع الخلاف موقوفة على أن يراد بالواجب على قولهما أقوى نوعيه، وهو ما يفوت الجواز بفوته لكنه لا يفوت على قولهما ويفوت على قوله، فأنى يرتفع ؟ وقد صرح في السهو بذلك حيث قال لو ترك القومة والجلسة فسدت صلاته عند أبي يوسف خلافا لهما ا هـ. وعلى هذا فالإشكال باق لكن قال بعض الفضلاء يمكن الجواب بأن الركوع والسجود ذكر في الآية الشريفة مطلقين فانصرفا إلى الكامل، وهو ما كان بصفة التعديل وحينئذ لا يرد عليه لزوم الزيادة بخبر الواحد ا هـ. وفي حواشي الدرر للعلامة نوح أفندي بعدما قرر نحو ما في النهر وإن المذكور في عامة الكتب أن أبا يوسف يقول إن الطمأنينة في الركوع والسجود والقومة والجلسة فرض قطعي كما قالت به الأئمة الثلاثة مستدلا بالسنة، وأن أبا حنيفة ومحمدا يقولان إنها ليست بفرض مستدلين بالكتاب بل هي في الركوع والسجود واجبة، وفي القومة والجلسة سنة على تخريج الكرخي، وهو المذهب وسنة في الكل على تخريج الجرجاني قال ما نصه: والذي ظهر للعبد الفقير في دفع هذا الإشكال العسير أن المراد بالركوع والسجود في الآية عند هما معناهما اللغوي، وهو معلوم فلا يحتاج إلى البيان فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص بخبر الواحد، وعند أبي يوسف معناهما الشرعي، وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان فجعل خبر الواحد والمواظبة بيانا له فهما خاصان عندهما مجملان عنده، ثم رأيت ابن الهمام أشار إلى ما سنح لي حيث قال: وهذه أي القومة والجلسة والطمأنينة في الركوع والسجود فرائض للمواظبة الواقعة بيانا ا هـ فحمدت الله تعالى على ذلك، ثم إني رأيت صاحب البرهان أوضح هذا المقام طبق ما ظهر للعبد الذليل فحمدت الله تعالى ثانيا ا هـ ملخصا، وهو كلام في غاية الكمال، به ينقطع عرق الإشكال والله أعلم (قوله وأراد بالأول غير الآخر إلخ) قال في النهر: لكن يرد عليه ما في الفتح من سبق الحدث لو استخلف المسافر مقيما حين سبقه الحدث كانت القعدة الأولى فرضا في حقه، وقد يجاب بأن هذا عارض (قوله فقول صدر الشريعة إلخ) قال في الكافي، وأما وجوب التشهد في الأولى والثانية ففي الهداية عند عد الواجبات وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في الأولى ليست بواجبة إذ التخصيص في الروايات يدل على نفي ما عداه، يدل عليه ما ذكره أول الكتاب، وهو قوله: جاز الوضوء، من الجانب الآخر يشير إلى تنجس الماء موضع الوقوع، وقال في باب سجود السهو ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب، وهو تصريح بأنه واجب، وفيه اختلاف وظاهر الرواية أنه واجب والقياس أن يكون سنة، وهو اختيار البعض وكان صاحب الهداية مال إلى هذا القول، وفي باب سجود السهو إلى القول الأول ا هـ كذا في شرح الشيخ إسماعيل وبه يظهر أنه لا غفلة من صدر الشريعة لجواز أن يكون بناء كلامه على ما قاله في الكافي (قوله وإلى أن لفظا آخر) إلى قوله لا يختص بلفظ العربي هذه العبارة ساقطة من بعض النسخ وموجودة في بعضها (قوله وإن المراد بالقنوت الدعاء) معطوف على شيء.
(قوله: وهو أفضل في حق المنفرد) محله في الأداء أما القضاء فإنه يجب على المنفرد أن يخافت فيه إذا قضاه في وقت المخافتة كما في المنح عن السراج لكن سيأتي في المتن أنه مخير ويأتي تصحيحه أيضا (قوله لكن إذا لم يكن ما يفيد إلخ) أي أن المواظبة من غير ترك تفيد الوجوب لكن لا مطلقا بل تفيده إذا لم يوجد شيء يفيد أن تلك المواظبة ليست لأجل حامل عليها هو الوجوب وهنا قد وجد ما يدل على أن الحامل عليها غير الوجوب (قوله وفي فتح القدير وينبغي إلخ) أي بأن يجعل الشق الأول من القول المختار محمل القول بالإثم والشق الثاني محمل القول بعدمه (قوله وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة) أقول: سننقل في باب الإمامة عن النهر أن الخراسانيين على أنه يأثم إذا اعتاد الترك وسيأتي أيضا أن الحلبي وفق بين القول بالوجوب والقول بالسنية بالمواظبة والإتيان أحيانا فالأولى سنة والثانية واجبة وعلى هذا فالفرق بين الواجب والسنة ظاهر، ولكن يحتاج إلى أن الإثم بالمداومة على تركها دون الإثم بالمداومة على ترك الواجب (قوله فالإثم لتارك السنة المؤكدة إلخ) قال في النهر: ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير، وكون الاعتياد للاستخفاف يوجب إثما فقط فيه نظر ففي البزازية لو لم ير السنة حقا كفر لأنه استخفاف (قوله لا يجوز زجره إلخ) قال بعضهم يمكن أن يراد بالتكبير ذكر هو تعظيم الله تعالى سواء كان بلفظ التكبير أو لم يكن جمعا بين الروايات ا هـ. أي ليشمل روايتي التسميع والتكبير عند الرفع من الركوع وسيأتي في الفصل ذكر هذه الرواية عن المحيط وروضة الناطفي ولذا قال بعض الفضلاء: واقتصر الكرماني على إعرابه بالجر ومشى على أن يكون تكبير الرفع من الركوع من السنن لما روي أنه عليه السلام: «كان يكبر عند كل رفع وخفض»، وقد نقل تواتر العمل به بعده ولكن العمل به ترك في زماننا. ا هـ. وسيأتي تأويل الحديث بأن المراد بالتكبير الذكر الذي فيه تعظيم كما مر وعلى هذا فلو فرض أن المصنف لم يقصد الرواية الثانية فليكن المراد بالتكبير في كلامه ما ذكر يشمل تكبير الركوع والتسميع في الرفع منه رعاية للاختصار الذي بنى كتابه عليه وبالجملة فالأنسب الجر لما قلنا ولئلا يلزم التكرار المنافي للاختصار في قوله والقومة والجلسة، ودفعه بما سيأتي أن المراد بالقومة القومة من السجود بعيد ومما يؤيد الجر قوله بعده: وتسبيحه ثلاثا إذ لو كان الرفع مرفوعا لكان الأولى تقديم قوله: وتسبيحه على قوله: والرفع منه كما لا يخفى (قوله لكن استفادة الحكمين إلخ) قد يمنع إرادة الشارح الزيلعي استفادة الحكمين مما ذكر يدل عليه اقتصاره في التعليل على قوله لأن التكبير عند الرفع منه سنة، ثم استئنافه ذكر الرفع بقوله: وكذا الرفع نفسه إذ المتبادر من مثل هذا التركيب في كلام العلماء التنبيه على أمر آخر غير ما ذكر قبله وإلا لقال لأن الرفع نفسه والتكبير عنده سنتان، ولو سلم فلا مانع من إرادة ذلك بناء على صحة قراءته بالوجهين ففي كل وجه يراد معناه فيستفاد الحكمان من هذا اللفظ الواحد في وقتين، وقد وقع نظيره في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: {إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم} قرئ بتشديد إن وتخفيفها ومعلوم أن المعنيين مختلفان لأن المعنى على التشديد الإثبات وعلى التخفيف النفي ومورد الإثبات والنفي مختلف كما قرر في كتب التفسير ولا يقال إن قرئ بالتشديد أفاد معنى، وإن قرئ بالتخفيف أفاد معنى لأنه ليس المراد أن كل واحد بانفراده يفيد كلا من المعنيين بل المراد أن كلا منهما يصح إرادته بقراءته ما يناسبه فقد صح إرادة معنيين متغايرين من لفظ صورته في الرسم واحدة ومثله ما إذا اتحد اللفظ واختلف التقدير كما في قوله تعالى: {وترغبون أن تنكحوهن} يصح التقدير من: أن تنكحوهن لحسنهن وجمالهن أو عن: أن تنكحوهن لفقرهن ودمامتهن فكذا فيما نحن فيه فتدبر.
|